Admin المدير العام
عدد المساهمات : 244 نقاط : 615 تاريخ التسجيل : 14/08/2009 العمر : 34
| موضوع: صفة صوم النبي صلي الله عليه وسلم الثلاثاء أغسطس 18, 2009 6:42 am | |
| فهذه نبذة في صفة صوم النبى - - وما فيها من واجبات وآداب وأدعية وفى حكم الصيام وأقسام الناس فيه ، والمفطرات ، وفوائد أخرى على وجه الإيجاز، ونسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين لتطبيق سنة نبيهم في كل صغيرة وكبيرة، والله الموفق.
* تعريف الصيام: هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
* صيام رمضان أحد أركان الإسلام العظيمة، لقول النبي - - " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان ، وحج البيت الحرام " [متفق عليه] .
الناس في الصيام
* الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم .
* الكافر لا يصوم، ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم .
* الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم ، لكن يؤمر به ليعتاده .
* المريض مرضاً طارئاً ينتظر برؤه يفطر ان شق عليه الصوم ويقضى بعد برئه .
* المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه وإن كان كبيراً ومثله المعتوه الذي لا تمييز له والكبير المخرف الذي لا تمييز له
* العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه - يطعم عن كل يوم مسكيناً .
* الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع ، أو خافتا على ولديهما، تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف.
* الحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والنفاس ، وتقضيان ما فاتهما.
* المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي.
* المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره، سواءً كان سفره طارئاً كسفر العمرة أم دائما كسائقى سيارات السفر فيفطرون إن شاءوا وعليهم القضاء. أحكام الصيام-
1-النيـــة:
وجوب تبييت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر، لقول النبى - -: "من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" [صحيح أبي داود] وقال - -: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" [صحيح النسائي]0 والنية محلها القلب، والتلفظ بها لم يرد عن النبي - - ولا عن أحد من أصحابه م .
2- وقت الصوم:
قال تعالى: ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) [البقرة: 187] 0
والفجر فجران:
* الفجر الكاذب: وهو لايُحِلُ صلاة الصبح، ولا يُحرِمُ الطعام على الصائم، وهو البياض المستطيل الساطع المُصعَّد كذنب السرحان *
الفجر الصادق: وهو الذي يحرم الطعام على الصائم ، ويحل صلاة الفجر، وهو الأحمر المستطيل المعترض على رؤوس الشعاب والجبال . فإذا أقبل الليل من جهة الشرق وأدبر من جهة الغرب وغربت الشمس فليفطر. قال : " إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم " [متفق عليه]. وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة وإن كان ضوءها ظاهراً.
3- السحور:
قال - -: " فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" [رواه مسلم] وقال - -: " البركة في ثلاثة: الجماعة، والثريد، والسحور" [صحيح رواه الطبراني في الكبير]، وكون السحور بركة ظاهرة لا ينبغي تركه، لأنه اتباع للسنة، ويقوي على الصيام. وهو الغذاء المبارك كما سماه الرسول - -: "هلمّ إلى الغذاء المبارك" [صحيح أبي داود]، وقال : " السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " [حسن رواه الإمام أحمد] 0 وقال - -: " نعم سحور المؤمن التمور" [صحيح أبي داود]0 وكان من هديه تأخير السحور إلى قبيل الفجر0
4- ما يجب على الصائم تركه:
* قول الزور: قال : " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه " [رواه البخاري] 0
* اللغو والرفث: قال : : " ليس الصيام من الأكل والشراب ، وإنما الصيام من اللغو والرفث ، فإن سابَّـك أحد أو جَهِل عليك فقل : إني صائم " [صحيح ابن خزيمة] .
5- ما يباح للصائم:
* الصائم يصبح جنباً: عن عائشة أن النبي : " كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم " [ الصحيحان و متفق عليه] 0
*السواك للصائم قال :
" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " [متفق عليه] . فلم يخص الرسول الصائم من غيره، ففي هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاة عام، وفي كل الأوقات قبل الزوال أو بعده.
* المضمضة والاستنشاق: كان يتمضمض ويستنشق وهو صائم ، لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما، قال : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " [صحيح أبي داود] *
*المباشرة والقبلة للصائم: عن عائشة ا قالت : " كان رسول الله يقبّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه " [متفق عليه]. ويكره ذلك للشباب دون الشيخ، قال : " إن الشيخ يملك نفسه " [صحيح رواه أحمد] 0
* تحليل الدم وأخذ الإبر التي لا يقصد بها التغذية: فإنها ليست من المفطرات، لأنها ليست مغذية ولا تصل إلى الجوف.
* قلع السن: لا يفطر الصائم0
* تذوق الطعام: وهذا مقيد بعدم دخوله الحلق، وكذلك الأمر بمعجون الأسنان. لما ورد عن ابن عباس : " لا باس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم " [رواه البخاري] 0
* الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين: هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده ، وقال الإمام البخاري في صحيحه: " ولم يرأنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم باساً "
6- الإفطـار :
* تعجيل الفطر من سنة النبي - - وفيه مخالفة اليهود والنصارى ، فإنهم يؤخرون ، وتأخيرهم له أمد ، وهو ظهور النجم 00 قال - -: " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" [متفق عليه] 0 وقال - -: " لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم " [صحيح ابن حبان] 0
* الفطر قبل صلاة المغرب: عن أنس قال: "كان رسول الله - - يفطر قبل أن يصلي" [حسن رواه أبو داود] .
* على ماذا يفطر؟ عن أنس بن مالك قال : " كان النبي - - يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء " [ صحيح أبي داود ] 0
* ماذا يقول عند الإفطار؟ قال - - : " للصائم عند فطره دعوة لا ترد " [صحيح ابن ماجه] 0 وكان يدعو - - عند إفطاره: " ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله" [صحيح أبي داود] 0
7- مفسدات الصوم :
* الأكل والشرب متعمداً : سواء كان نافعاً أم ضاراً كالدخان. أما إذا فعل ذلك ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً فلا شيء عليه إن شاء الله. قال : " إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه " [متفق عليه] .
* تعمد القيء: وهو إخراج ما في المعدة عن طريق الفم لقوله : " من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض " [صحيح أبي داود] فإن قاء من غير قصد لم يفطر .
* الجماع: وإذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم فعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
* الحقن الغذائية: وهي إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء أو إلى الدم بقصد تغذية المريض ، فهذا النوع يفطر الصائم ، لأنه إدخال إلى الجوف .
* الحيض والنفاس: خروج دم من المرأة في جزء من النهار سواء وجد في أوله أو آخره أفطرت وقضت.
* إنزال المني: يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك، وأما الإنزال بالاحتلام فلا يفطر لأنه بغير اختيار الصائم .
* حقن الدم: مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دمه تعويضاً عما نزف منه.
| |
|